الفاضل الهندي

30

كشف اللثام ( ط . ج )

لظاهر إطلاق ما سمعته من الأخبار بكون القامة آخر الوقت ( 1 ) ، وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام : إن جبرئيل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم قال : ما بينهما وقت ( 2 ) . ( و ) وقت الظهر ( للاجزاء ) يمتد ، مطلقا عند المصنف والسيدين ( 3 ) وابني سعيد ( 4 ) وابني إدريس ( 5 ) والجنيد ( 6 ) وللمعذور والمضطر على ما في المبسوط ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) ، والإصباح ( 10 ) . ( إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات ) كما في المراسم ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) اعتبارا بأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية ، وباقي كتب المصنف اعتبارا بآخرها للأخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب ، مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمقدار أربعة . وأما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة ، كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالة ، وإن وجب الاتيان بها إذا أدرك ركعة . وسمعت قول الحلبي ، بأن الآخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشاخص ( 13 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 105 ب 8 أبواب المواقيت ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 7 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 229 المسألة 72 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 60 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 195 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 9 - 10 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 77 . ( 8 ) المراسم : ص 62 . ( 9 ) الوسيلة : ص 82 . ( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 608 . ( 11 ) المراسم : ص 62 . ( 12 ) الوسيلة : ص 82 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 137 .